رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

روَّج لبيع الآثار على فيسبوك في الجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة

محرر واقع مصر واقع مصر 05 أكتوبر, 2026
روَّج لبيع الآثار على فيسبوك في الجيزة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
3 مشاهدات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 01:00 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛لقيامه بإدارة حساب بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار في الآثار طبقا للقانون.

حظر قانون حماية الآثار الاتجار بها، وأقر عقوبات مشددة تصل للسجن المؤبد لكل من سرق أثرا مملوكا للدولة أو خالف أحكام القانون .

وطبقا للقانون، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا