الجمعة 09/أكتوبر/2026 - 01:00 م
منح قانون الملكية الفكرية، المؤلف حقوقًا أدبية ومالية على مصنفه، بما يتيح له التحكم في طرق استغلاله والاستفادة منه، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة.
و حدد القانون حالات واستثناءات يجوز فيها للغير استغلال المصنف دون أن يكون للمؤلف حق منعه، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.
في هذا الصدد، نصت المادة 171 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال التالية:
أولاً: أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.
ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلى.
ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الىلى بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري استخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الاعلام.
خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.