رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

الدستورية العليا تبطل نصا يقيد حق أعضاء النيابة الإدارية في الدفاع عن أنفسهم

محرر واقع مصر masrawy-akhbar-25 10 أكتوبر, 2026
الدستورية العليا تبطل نصا يقيد حق أعضاء النيابة الإدارية في الدفاع عن أنفسهم
5 مشاهدات

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما لم تتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع عن نفسه بواسطة محام، وقصر الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فيما تضمنته من النص على النطق بالحكم في جلسة سرية.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن النص الأول أهدر ضمانة دستورية تتصل بحق الدفاع وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، وهو ما يؤدي حتما إلى الانتقاص من الحق في التقاضي.

وأضافت المحكمة أن النص يخل، من زاوية أخرى، بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين، من غير ذوي المهن، للدفاع عن المحالين منهم إلى مجلس التأديب.

النطق بأحكام تأديب أعضاء النيابة الإدارية في جلسة سرية يخالف الدستوروأوضحت المحكمة أن الفقرة الخامسة من المادة ذاتها تنص على أن ينطق بحكم تأديب أعضاء النيابة الإدارية في جلسة سرية، وهو تنظيم إجرائي يخالف ما جاء به القانون رقم 142 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، من وجوب صدور حكم مجلس تأديب القضاة في جلسة علنية.

وأشارت المحكمة إلى أن نص المادة (197) من الدستور يقضي بتمتع أعضاء النيابة الإدارية بجميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وأضافت أنه لما كان النصان المطعون فيهما قد خالفا مبدأ المساواة الذي أوجبه الدستور، فإنهما يكونان مخالفين لنصوص المواد (53 و87 و97 و98 و197 و198) من الدستور.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا