رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

محرر واقع مصر واقع مصر 13 أكتوبر, 2026
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية
2 مشاهدات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 03:48 ص

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، آليات صرف النفقات والأجور للمستحقين، والحد الأقصى للمبالغ التي يتحملها الصندوق، إلى جانب وضع ضوابط لاسترداد مستحقاته من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد، وتقرير إجراءات قانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة.

ونصت المادة (19) من مشروع القانون على أن يؤدي الصندوق للمحكوم لهم النفقات والأجور وما في حكمها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد.

وحدد المشروع الحد الأقصى للمصروفات الدراسية التي يتحملها الصندوق بقيمة 30 ألف جنيه لكل محكوم عليه عن العام الدراسي الواحد، على أن يستمر الصرف حتى إتمام الأبناء مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سواء كان ذلك تنفيذًا لحكم واحد أو أكثر.

كما أجاز المشروع للصندوق تقديم الدعم إلى فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد.

وأتاح المشروع لمجلس إدارة الصندوق، في الحالات الاستثنائية، زيادة المبالغ المقررة للنفقة والمصروفات الدراسية، وفقًا للدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الفائض المرحل، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.

ونظمت المادة (20) آلية التحقق من جدية اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام، والتأكد من تعذر تحصيل المبالغ المقضي بها، حيث منحت الصندوق الحق في طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

ويشمل البيان جميع الحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف أو العامل، بما في ذلك الأجر الأساسي والأجر المكمل والأجر المتغير والحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات، تحت أي مسمى.

وألزم مشروع القانون جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع عدم الاعتداد بهذه البيانات في أي غرض آخر غير الغرض المحدد بالمادة.

ومنح مشروع القانون، بموجب المادة (21)، قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، سلطة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر، إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.

كما أجاز تعليق استفادة الممتنع عن السداد من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الصندوق.

وترك المشروع تحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، إلى جانب قواعد وإجراءات تطبيق هذا التدبير، لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين بشؤون تلك الخدمات.

ونصت المادة (22) على حق الصندوق في طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن، وفقًا للمادة (293) من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور وما في حكمها التي سبق أن أداها للمستحقين، فضلًا عن المصروفات الفعلية التي تكبدها بسبب امتناع المحكوم عليه عن سداد المبالغ التي دفعها الصندوق.

كما أجازت المادة للصندوق إثبات التصالح مع المتهم وفقًا للضوابط القانونية المشار إليها فيها، ومنحته الحق في المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق لأي من المستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم.

وألزمت المادة (23) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب جهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود القانونية المسموح بالحجز عليها.

ويتم الخصم بناءً على طلب من الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن تُودع المبالغ المخصومة في الحساب البنكي للصندوق فور وصول الطلب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.

وحددت المادة (24) آلية سداد المبالغ المحكوم بها إذا كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمه.

وألزمت هذه الفئة بإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام الصندوق بالأداء نيابة عن المحكوم عليه.

وأشارت المادة (25) إلى تطبيق العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من مشروع القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

فيما نصت المادة (26)، وفقًا للجزء المتاح من النص، على معاقبة مرتكب الجريمة المنصوص عليها بها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، إلا أن بقية نص المادة غير متاحة، بما لا يسمح بتحديد الجريمة المعاقب عليها أو استكمال تفاصيل العقوبة بدقة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا