رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

المفتي: طلب الزوجة الطلاق للضرر لا يسقط حقها في متعة الطلاق

محرر واقع مصر masrawy-aslamyat-262 22 أكتوبر, 2026
المفتي: طلب الزوجة الطلاق للضرر لا يسقط حقها في متعة الطلاق
4 مشاهدات

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نفقة المتعة لمن طلبت الطلاق للضرر؟ فقد أقامت امرأة دعوى عند القاضي تطلب فيها الطلاق من زوجها للضرر، فما حكم إعطائها المتعة بعد الطلاق؟ وهل طلبها الطلاق للضرر يُعدُّ رضا منها بالطلاق فيسقط حقها في المتعة؟

وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أن متعة الطلاق هي مال يدفعه الزوج لفترة معينة لامرأته التي طلقها بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل، على حسب حال الزوج يُسرًا أو عُسرًا، ويرجع في تقديرها إلى التراضي بين الطرفين أو إلى القضاء في حال النزاع.

وأضاف عياد في رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: أن من شروط استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق من قِبَل المرأة ولا بسبب منها، فإذا كان الطلاق برضاها أو من قبلها سقطت المتعة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الطلاق بناءً على طلبٍ من المرأة لتضررها، فلا تسقط المتعة حينئذ لانتفاء معنى الرضا -من جانب المرأة-المشروط في إسقاط المتعة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا