الأحد 25/أكتوبر/2026 - 09:12 ص
نشرت الجريدة الرسمية ، قرار وزارة الصحة والسكان الصادر برقم 337 لسنة 2026 ، وفيما يلي ننشر نص القرار :
مادة 1 : تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اعتبارا من أول يوليو سنة ۲۰۲6 بنسبة ( 7% ) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٦ كما تمنح الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة العاملين بها اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠٢٦ منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة ( ۸٪) من الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين فى ٣٠ يونيه سنة ٢٠٢٦ ، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسى ولا تؤثر على حسابه وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع ، وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من (150) جنيهًا شهريًا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معًا إلى (150) جنيهًا شهريًا .
مادة 2 : تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة (1) من هذا القرار عن (8000) جنيه شهريًا ، وفى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من أول يوليو سنة ٢٠٢٦ بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف کمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى «منحة الحد الأدنى للدخل» . ويقصد بإجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا ، مجموع كل من ( الأجر الأساسى ، العلاوات بأنواعها ، البدلات بأنواعها ، الحوافز والجهود الشهرية ، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غیر شهرى ، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات ، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة ) وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل فى التأمينات الاجتماعية . ولا يدخل فى إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عند تحديد مبلغ الـ (8000) جنيه المشار إليه ما يلى : ۱ - مقابل ساعات العمل الإضافية . ٢ - حصة العامل فى الأرباح السنوية . 3 - تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل ( حال وجودها ) .
مادة 3: على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة (۱) من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالى ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون ( ۸۰۰۰ ) جنيه وفقًا للمادة (۲) من هذا القرار وذلك كله إعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٦
مادة 4 : على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع الشركات التابعة لها اتخاذ ما يلزم من تدابير للإلتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة .
مادة 5 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه إعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ المشار إليه .