تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: هل يجوز إعطاء الابنة من زكاة الأم أو الأخ؟، ليرد موضحًا رأي الشرع في تلك المسألة.
وفي رده، أوضح أمين الفتوى أنه لا يجوز للأم إعطاء ابنتها من زكاة مالها، بينما يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله إذا كانت مستحقة للزكاة وتحتاج إلى المساعدة.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا كانت الابنة متزوجة وزوجها فقير وغير قادر على الإنفاق عليها، فلا مانع من مساعدتها من الزكاة وفقًا للضوابط الشرعية.
وأوضح أن الأم يمكنها في هذه الحالة إعطاء الزكاة لزوج ابنتها إذا كان مستحقًا لها، أو إعطاؤها لابنتها لتوصلها إلى زوجها، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه وزوجته وأسرته.
وختم أمين الفتوى موضحًا أن استحقاق الزكاة يتوقف على توافر شروطها الشرعية في الشخص المستفيد، مبينًا أن مساعدة المحتاجين من الأقارب تجوز في الحالات التي يقرها الشرع، مع مراعاة الأحكام الخاصة بزكاة الأصول والفروع.
وكانت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أوضحت أن الزكاة في المال تجب إن توفر فيه شروط وجوب الزكاة من الملك التام، وبلوغ النصاب، وهو قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحولان الحول؛ أي: مرور عام هجري كامل، والزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، وتخرج الزكاة بنسبة ربع العشر أي 2.5%.