الجمعة 30/أكتوبر/2026 - 12:00 م
وضع قانون تنمية البحيرات ، عدة ضوابط لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها .
ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو كان من شأنها تلويث مياهها .
كما حدد القانون ضوابط الحفاظ على مناطق الصيد، وحظر الممارسات التي تعوق عمليات الصيد أو تؤثر على استغلال هذه المناطق، وفي مقدمتها إلقاء الأجسام الصلبة أو وضعها بما يعرقل الصيد، فضلًا عن زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو ردم أجزاء من مناطق الصيد، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين.
و حظر القانون في المادة "29" منه ، إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما أكد على رفض زراعة البوص أو النباتات الريزوميه أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العودة أو تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.