رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

تعويضات مصابي العمليات الحربية.. ماذا يتضمن التعديل الجديد بعد موافقة النواب؟

محرر واقع مصر واقع مصر 03 نوفمبر, 2026
تعويضات مصابي العمليات الحربية.. ماذا يتضمن التعديل الجديد بعد موافقة النواب؟
2 مشاهدات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2026 - 10:11 ص

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديلات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وضمن مشروع القانون الجديد حقوق المصابين حال تدهور حالتهم الصحية وتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي، بما يتيح حصولهم على التعويض المستحق وفقًا للحالة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية والرعاية المقدمة لمصابي العمليات الحربية وأسرهم.

وطبقا لنص المادة 14 من القانون، فإنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، وجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.

ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيا أو كليا، بمعرفة الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا