رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

هل ينقذ تنازل والد طفلي الصف والدتهما من العقوبة في قضية حقنة الكلور؟.. محام يوضح

محرر واقع مصر masrawy-hoadth-205 03 نوفمبر, 2026
هل ينقذ تنازل والد طفلي الصف والدتهما من العقوبة في قضية حقنة الكلور؟.. محام يوضح
2 مشاهدات

01:49 م 03/11/2026 تعديل في 02:20 م

أثار تنازل والدي طفلي الصف عن الدعويين الجنائية والمدنية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جريمة الكلور"، تساؤلات بشأن مدى تأثير التصالح مع المتهمات الثلاث على سير المحاكمة والعقوبة المنتظرة حال إدانتهن، خاصة أن القضية تتعلق باتهامهن بقتل طفلين حديثي الولادة عمدا مع سبق الإصرار.

وتقدم الدفاع الحاضر عن ورثة المجني عليهما بإقرار رسمي يفيد تصالح والدي الطفلين مع المتهمات الثلاث، والتنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية، فضلا عن العدول عن الاتهام بالنسبة للمتهمة الثالثة وإنكار التهمة عنها، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.

يقول حسين منصور، المحامي، إن الجريمة المنسوبة إلى المتهمات، وهن الجدة وشقيقتها وعمة الطفلين، تتمثل في القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي من الجرائم التي تمثل اعتداء على الحق العام، ولا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية أو استمرارها على رغبة المجني عليهم أو ذويهم في التنازل.

وأوضح أن التصالح أو التنازل المقدم من والدي الطفلين لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يلزم محكمة الجنايات بوقف المحاكمة أو إنهائها، إذ تظل الدعوى قائمة، وتستمر المحكمة في نظر أدلتها ودفوعها وصولا إلى الفصل فيها.

وأشار منصور في تصريحات لواقع مصر، إلى أن التنازل لا يسقط العقوبة المقررة قانونا لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لكنه قد يكون من الظروف التي تضعها المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة، إذا رأت أن ظروف الدعوى تبرر استعمال الرأفة.

وأضاف أن المادة 17 من قانون العقوبات تمنح المحكمة سلطة النزول بالعقوبة درجة أو أكثر وفقا للضوابط القانونية، لكن استعمال هذه الرأفة أمر جوازي يخضع لتقدير هيئة المحكمة، ولا يترتب تلقائيا على التصالح أو التنازل، كما لا يلزم المحكمة بتخفيف العقوبة.

وبالتالي، تظل العقوبة المقررة قانونا لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قائمة، بما فيها الإعدام، إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام وتوافرت شروط توقيعها، دون أن يحول تنازل الأسرة دون ذلك.

وعن الشق المدني، أوضح المحامي أن التنازل عن الدعوى المدنية ينصرف إلى حقوق أصحابها في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة، وفقا لنطاق الإقرار المقدم، لكنه لا يمتد إلى الحق العام أو سلطة النيابة العامة والمحكمة في مواصلة الإجراءات الجنائية والفصل في الاتهامات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمات الثلاث، "وفاء. م" و"فاطمة. م" و"منار. م"، اتهام قتل الطفلة الرضيعة "رحمة" عمدا مع سبق الإصرار، في مارس 2026، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بدافع الانتقام من والدتها على خلفية خلافات بينهن.

ووفقا لأمر الإحالة، أعدت المتهمات مادة سامة هي "الكلور" داخل محقن طبي، وأمسكت المتهمتان الثانية والثالثة بالطفلة لشل حركتها، فيما تولت المتهمة الأولى حقنها بالمادة، ما تسبب في إصابات وحروق جسيمة بأعضائها الداخلية أودت بحياتها، بحسب ما ورد بالتحقيقات وتقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة إليهن قتل شقيقها حديث الولادة عمدا مع سبق الإصرار، بعدما اتخذن قرارا بقتله فور ولادته، وكررن الطريقة نفسها؛ إذ أمسكت المتهمة الثانية بالطفل، بينما راقبت المتهمة الثالثة المكان، وتولت المتهمة الأولى حقنه بمادة الكلور داخل محقن طبي، ما أدى إلى إصاباته التي أودت بحياته، وفقا لما جاء بأمر الإحالة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، قد أحالت المتهمات إلى محكمة الجنايات، لاتهامهن بقتل الطفلين، لتبدأ محاكمتهن أمام المحكمة المختصة.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا