رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

هل يجوز تقديم جزء من زكاة المال قبل موعدها.. الإفتاء توضح الضوابط

محرر واقع مصر واقع مصر 05 نوفمبر, 2026
هل يجوز تقديم جزء من زكاة المال قبل موعدها..  الإفتاء توضح الضوابط
7 مشاهدات

الخميس 05/نوفمبر/2026 - 09:00 ص

أعادت دار الإفتاء المصرية توضيح الحكم الشرعي لتعجيل إخراج جزء من زكاة المال قبل اكتمال الحول، ردًا على استفسار تلقته بشأن شخص يحل موعد زكاته في شهر رجب، لكنه يرغب في تقديم جزء منها مع بداية السنة الهجرية لمساعدة عدد من الفقراء الذين يواجهون احتياجات مالية عاجلة.

وأكدت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الشريعة الإسلامية تجيز للمسلم تعجيل إخراج جزء من زكاته قبل حلول موعدها، بشرط الالتزام بالضوابط الفقهية المنظمة لذلك، بما يحقق مصلحة صاحب المال والمستحقين، ويساعد على تخفيف معاناة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم دون انتظار موعد استحقاق الزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن إباحة تقديم الزكاة ترتبط بامتلاك المزكي النصاب الشرعي أولًا، والذي يعادل حاليًا قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، على أن يكون المال زائدًا عن الاحتياجات الأصلية لصاحبه، وألا يكون متعلقًا بدين.

وأضافت أن من الضوابط الواجب توافرها استمرار أهلية المزكي لوجوب الزكاة عليه حتى حلول موعدها الأصلي، مع بقاء أمواله في حدود النصاب الشرعي حتى اكتمال الحول، فضلًا عن ضرورة أن يكون الشخص الذي حصل على الزكاة مقدمًا من المستحقين لها عند حلول موعد وجوبها.

وشددت الدار على أهمية توجيه المبالغ المعجلة إلى المصارف الشرعية المحددة للزكاة، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجًا، ومراعاة الأقارب المحتاجين عند وجودهم، كما ينبغي أن تكون قيمة المبلغ المقدم كافية لتلبية جانب مؤثر من احتياجات الفقير، حتى يتمكن من الانتفاع به بصورة فعلية.

وفيما يتعلق بحكم تقديم الزكاة قبل بلوغ المال النصاب، أكدت دار الإفتاء عدم جواز ذلك؛ لأن امتلاك النصاب هو السبب الذي يترتب عليه وجوب الزكاة، بينما يمثل مرور الحول الشرط اللازم لاستحقاقها، وبالتالي لا يصح تقديم الواجب قبل تحقق سببه.

واستندت الفتوى في ذلك إلى ما استقر عليه الفقه في عدد من المراجع المعتمدة، من بينها كتاب «المهذب» للإمام الشيرازي، وكتاب «المغني» لابن قدامة، حيث تقرر هذه القاعدة الفقهية المتعلقة بوجوب تحقق النصاب قبل تعجيل إخراج الزكاة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن تعجيل الزكاة يكون جائزًا إذا كان المال قد بلغ النصاب بالفعل، حتى لو لم يكتمل الحول، واستدلت بما ورد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه قدم زكاة ماله عن موعدها لمدة عامين، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفقًا لما نقلته كتب السنن والمسانيد المعتمدة.

وأكدت الإفتاء على أن تقديم الزكاة عند وجود حاجة ملحة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، إذ وصف بعض الفقهاء هذا التصرف بأنه «دفع حاجة الوقت»، لما يحققه من سرعة إيصال المساعدة إلى الفقراء، ورفع الكرب عنهم، والحد من معاناتهم، خاصة خلال الأزمات والفترات التي تشتد فيها احتياجاتهم.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا