رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

مصدر أمني ينفي تخفيض بطاقات الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة الجريمة

محرر واقع مصر واقع مصر 05 نوفمبر, 2026
مصدر أمني ينفي تخفيض بطاقات الزيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة الجريمة
3 مشاهدات

الخميس 05/نوفمبر/2026 - 03:30 م

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الزعم بتخفيض بطاقات الزيارة المسموح بها لأسر النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل والتضييق عليهم.

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات عارية تماماً من الصحة، وأنه لا يوجد ما يسمى ببطاقات للزيارات، وأن كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يستقبلون زيارتهم المقررة لهم وفقاً للقواعد القانونية، ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة الحصول على مزايا غير مستحقة قانونياً لعناصرها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا