رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

10 أيام غياب وأسبوع بعد الإنذار.. المدد القانونية التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور

محرر واقع مصر واقع مصر 26 أكتوبر, 2026
10 أيام غياب وأسبوع بعد الإنذار.. المدد القانونية التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور
1 مشاهدات

الإثنين 26/أكتوبر/2026 - 09:27 م

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، الإجراءات القانونية والعقوبات التي يجوز تطبيقها على ولي الأمر حال تخلف طفله عن الانتظام في الدراسة دون عذر مقبول، في إطار القواعد المنظمة لإلزامية التعليم الأساسي وضمان انتظام التلاميذ بالمدارس.

ووفقًا لأحكام القانون، لا يقتصر التعامل مع غياب الطالب على الإجراءات المدرسية، بل يمتد إلى مساءلة ولي الأمر حال استمرار التخلف عن الحضور بعد إنذاره رسميًا، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة قانونًا.

ونصت المادة 19 من قانون التعليم على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب رسمي يوقع عليه عند تسلمه.

وفي حالة غياب ولي الأمر أو امتناعه عن تسلم الكتاب، يُسلَّم الإنذار إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم، لاتخاذ إجراءات تسليمه إلى والد الطفل أو الشخص المتولي أمره.

وأكدت المادة أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار، أو عاود الغياب لأسباب غير مقبولة، اعتُبر ولي الأمر مخالفًا لأحكام القانون، وتُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة 21.

وحددت المادة 21 من القانون غرامة مقدارها 10 جنيهات على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم الإنذار المنصوص عليه في المادة 19.

ولم يقصر القانون العقوبة على المخالفة الأولى، إذ نص على تكرار المخالفة وتعدد العقوبة مع استمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته الغياب دون عذر مقبول، بعد إنذار ولي الأمر.

وبذلك، يرتبط توقيع الغرامة باستمرار المخالفة بعد الإنذار الرسمي، وليس بمجرد تسجيل الغياب دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة.

ومنحت المادة 20 من قانون التعليم نظار مدارس التعليم الأساسي، وكذلك من يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية، صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.

ويأتي هذا الاختصاص في إطار تمكين الجهات التعليمية المختصة من متابعة تنفيذ أحكام إلزامية التعليم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التخلف عن الدراسة وفقًا لما حدده القانون.

وتؤكد الأحكام المنظمة لإلزامية التعليم أهمية متابعة أولياء الأمور انتظام أبنائهم في الدراسة، والتواصل مع المدرسة عند وجود ظروف تستدعي الغياب، مع تقديم العذر المقبول وفقًا للإجراءات المعمول بها.

ويضع القانون تسلسلًا واضحًا للتعامل مع الغياب، يبدأ ببلوغ المدة المحددة دون عذر مقبول، ثم إنذار ولي الأمر، وصولًا إلى توقيع الغرامة حال استمرار المخالفة، مع إمكانية تكرار العقوبة وفقًا لنص المادة 21.

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا